القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2182 |
18-02-2019
2509 |
18-02-2019
2359 |
18-02-2019
2226 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 10
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 66
بالامس : 380
لهذا الأسبوع : 1259
لهذا الشهر : 7113
لهذه السنة : 38741
منذ البدء : 1672556
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1329 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته