القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2192 |
18-02-2019
2522 |
18-02-2019
2372 |
18-02-2019
2238 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 29
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 504
بالامس : 476
لهذا الأسبوع : 3389
لهذا الشهر : 9249
لهذه السنة : 40873
منذ البدء : 1674697
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من الأغسال المستحبة
1266 |
30-11-2011
من الأغسال المستحبة
غسل الإحرام بالحج أو العمرة، غسل من غسل الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.
* يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحى منه من الناس.
* يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه .
* يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.
* غسل المرأه كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.