القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2756 |
18-02-2019

3370 |
18-02-2019

2963 |
18-02-2019

3111 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 16
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 997
بالامس : 1168
لهذا الأسبوع : 5227
لهذا الشهر : 2807
لهذه السنة : 62118
منذ البدء : 1912806
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1394 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته