القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3481 |
18-02-2019
4049 |
18-02-2019
3603 |
18-02-2019
3895 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 31
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1752
بالامس : 5950
لهذا الأسبوع : 8490
لهذا الشهر : 14624
لهذه السنة : 188400
منذ البدء : 2268487
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1502 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته




