القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3281 |
18-02-2019
3870 |
18-02-2019
3429 |
18-02-2019
3627 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 15
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 10130
بالامس : 533
لهذا الأسبوع : 10098
لهذا الشهر : 12739
لهذه السنة : 69294
منذ البدء : 2149265
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1481 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته




