القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2835 |
18-02-2019

3444 |
18-02-2019

3041 |
18-02-2019

3217 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 3
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 2706
بالامس : 1774
لهذا الأسبوع : 2701
لهذا الشهر : 20509
لهذه السنة : 94629
منذ البدء : 1945345
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1409 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته