القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3375 |
18-02-2019
3957 |
18-02-2019
3505 |
18-02-2019
3759 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 70
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2080
بالامس : 5844
لهذا الأسبوع : 15447
لهذا الشهر : 30836
لهذه السنة : 122971
منذ البدء : 2203007
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
أحكام الصلاة
1491 |
25-11-2011
أحكام الصلاة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)). أخرجه أبو داود والنسائي .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته




