القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2835 |
18-02-2019

3444 |
18-02-2019

3041 |
18-02-2019

3217 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 3
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 2730
بالامس : 1774
لهذا الأسبوع : 2724
لهذا الشهر : 20533
لهذه السنة : 94653
منذ البدء : 1945369
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
1263 |
25-11-2011
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.
* يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
* صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مرَّ أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.