القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3605 |
18-02-2019
4185 |
18-02-2019
3730 |
18-02-2019
5398 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 39
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1171
بالامس : 1793
لهذا الأسبوع : 13815
لهذا الشهر : 35259
لهذه السنة : 271719
منذ البدء : 2351926
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
1653 |
30-11-2011
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
* يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
* لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
* المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
* يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.




