القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3375 |
18-02-2019
3957 |
18-02-2019
3505 |
18-02-2019
3759 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 71
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2182
بالامس : 5844
لهذا الأسبوع : 15548
لهذا الشهر : 30938
لهذه السنة : 123073
منذ البدء : 2203109
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
1630 |
30-11-2011
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
* يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
* لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
* المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
* يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.




