القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2664 |
18-02-2019
3287 |
18-02-2019
2853 |
18-02-2019
3008 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 50
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 534
بالامس : 63
لهذا الأسبوع : 1060
لهذا الشهر : 3067
لهذه السنة : 198779
منذ البدء : 1832624
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1277 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.