جديد الفيديو

جديد التصاميم

الصلاة خير معين
2664 | 18-02-2019
الصلاة
2853 | 18-02-2019

الزوار

يتصفح الموقع حالياً  64
تفاصيل المتواجدون

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 626
بالامس : 63
لهذا الأسبوع : 1152
لهذا الشهر : 3159
لهذه السنة : 198871
منذ البدء : 1832716
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المادة

إذا تاب تارك الصلاة فهل تعاد له زوجته؟ وماذا يجب عليه لما مضى؟ وما حكم أولاده قبل ذلك؟

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط

. الأولى: إذا أسلم تارك الصلاة وتاب وأخلص لله عز وجل فهل تعود زوجته إليه؟
نقول: إذا كان تركه الصلاة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام، فبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته

. النقطة الثانية: ماذا يجب عليه لما مضى؟
نقول: إن التوبة تجبُّ ما قبلها، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة التوبة، الآية: 54]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: "إن الإسلام يهدم ما قبله" (أخرجه مسلم: كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله).

. النقطة الثالثة: في أولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة، أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له ويلحقون به، وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة، وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذا الحال

وبعد فإن المسألة من المسائل الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة

موقع حي على الصلاة