جديد الفيديو

جديد التصاميم

الصلاة خير معين
2676 | 18-02-2019
الصلاة
2867 | 18-02-2019

الزوار

يتصفح الموقع حالياً  11
تفاصيل المتواجدون

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 34
بالامس : 187
لهذا الأسبوع : 1151
لهذا الشهر : 1081
لهذه السنة : 208905
منذ البدء : 1842752
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المادة

هل تقطع المرأة الصلاة

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع صلاة الرجل المسلم -أو قال- المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار والكلب الأسود"، فإذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة، بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها حتى ولو كان في الركعة الأخيرة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد

ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره على القول الراجح؛ لأن النصوص عامة، وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى، ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله: "باب السترة بمكة وغيرها" واستدل بالعموم

وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان مأموماً فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلين الذين يصلون خلف إمام ولا إثم عليه، ولا يحل له أن يمر بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه"، وهذا الأربعين في الصحيحين مطلقة، لكن روى البزار أن المراد بالأربعين أربعون خريفاً يعني أربعين سنة لو يبقى الإنسان أربعين سنة واقفاً لكان خيراً من أن يمر بين يدي المصلين

موقع حي على الصلاة