القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2206 |
18-02-2019
2537 |
18-02-2019
2383 |
18-02-2019
2251 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 11
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 268
بالامس : 495
لهذا الأسبوع : 763
لهذا الشهر : 11822
لهذه السنة : 43446
منذ البدء : 1677270
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
يبطل التيمم بما يلي
1624 |
30-11-2011
يبطل التيمم بما يلي
ا 1- وجود الماء.
2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3- نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.