القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2756 |
18-02-2019

3370 |
18-02-2019

2963 |
18-02-2019

3111 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 28
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 1510
بالامس : 1168
لهذا الأسبوع : 5740
لهذا الشهر : 3320
لهذه السنة : 62631
منذ البدء : 1913320
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
يبطل التيمم بما يلي
1729 |
30-11-2011
يبطل التيمم بما يلي
ا 1- وجود الماء.
2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3- نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.