القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2202 |
18-02-2019
2533 |
18-02-2019
2381 |
18-02-2019
2248 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 12
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 369
بالامس : 1154
لهذا الأسبوع : 369
لهذا الشهر : 11428
لهذه السنة : 43052
منذ البدء : 1676876
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
1478 |
30-11-2011
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
* يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
* لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
* المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
* يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.