القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3281 |
18-02-2019
3870 |
18-02-2019
3429 |
18-02-2019
3627 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 10
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 9153
بالامس : 533
لهذا الأسبوع : 9131
لهذا الشهر : 11765
لهذه السنة : 68323
منذ البدء : 2148286
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1452 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




