القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3742 |
18-02-2019
4321 |
18-02-2019
3848 |
18-02-2019
5545 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 38
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1775
بالامس : 4519
لهذا الأسبوع : 7301
لهذا الشهر : 12425
لهذه السنة : 345887
منذ البدء : 2426304
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1500 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




