القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3481 |
18-02-2019
4049 |
18-02-2019
3603 |
18-02-2019
3895 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 31
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1749
بالامس : 5950
لهذا الأسبوع : 8487
لهذا الشهر : 14621
لهذه السنة : 188397
منذ البدء : 2268484
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1476 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




