القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3602 |
18-02-2019
4182 |
18-02-2019
3730 |
18-02-2019
5391 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 24
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1603
بالامس : 4752
لهذا الأسبوع : 12457
لهذا الشهر : 33899
لهذه السنة : 270360
منذ البدء : 2350563
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1485 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




