القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3375 |
18-02-2019
3957 |
18-02-2019
3505 |
18-02-2019
3759 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 66
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 2062
بالامس : 5844
لهذا الأسبوع : 15429
لهذا الشهر : 30818
لهذه السنة : 122953
منذ البدء : 2202989
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1464 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.




