القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3602 |
18-02-2019
4182 |
18-02-2019
3730 |
18-02-2019
5391 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 28
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1623
بالامس : 4752
لهذا الأسبوع : 12477
لهذا الشهر : 33919
لهذه السنة : 270380
منذ البدء : 2350583
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من الأغسال المستحبة
1468 |
30-11-2011
من الأغسال المستحبة
غسل الإحرام بالحج أو العمرة، غسل من غسل الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.
* يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحى منه من الناس.
* يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه .
* يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.
* غسل المرأه كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.




