القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
3742 |
18-02-2019
4321 |
18-02-2019
3848 |
18-02-2019
5545 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 49
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1660
بالامس : 4519
لهذا الأسبوع : 7186
لهذا الشهر : 12310
لهذه السنة : 345772
منذ البدء : 2426189
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1447 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.




