القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2201 |
18-02-2019
2532 |
18-02-2019
2380 |
18-02-2019
2246 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 25
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 1127
بالامس : 1160
لهذا الأسبوع : 5172
لهذا الشهر : 11032
لهذه السنة : 42656
منذ البدء : 1676480
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1317 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.