القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2235 |
18-02-2019
2667 |
18-02-2019
2416 |
18-02-2019
2286 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 23
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 144
بالامس : 517
لهذا الأسبوع : 2638
لهذا الشهر : 5273
لهذه السنة : 50955
منذ البدء : 1684779
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1319 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.