القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2758 |
18-02-2019

3371 |
18-02-2019

2964 |
18-02-2019

3113 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 4
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 1175
بالامس : 1570
لهذا الأسبوع : 1175
لهذا الشهر : 4555
لهذه السنة : 63866
منذ البدء : 1914555
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على العمامة والخمار
1374 |
30-11-2011
صفة المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.