القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2237 |
18-02-2019
2670 |
18-02-2019
2418 |
18-02-2019
2288 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 22
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 31
بالامس : 699
لهذا الأسبوع : 3224
لهذا الشهر : 5859
لهذه السنة : 51541
منذ البدء : 1685365
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
صفة المسح على الجبيرة
1260 |
30-11-2011
صفة المسح على الجبيرة
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.