القائمة الرئيسية
جديد التصاميم

2756 |
18-02-2019

3370 |
18-02-2019

2963 |
18-02-2019

3111 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 27
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار

لهذا اليوم : 1515
بالامس : 1168
لهذا الأسبوع : 5745
لهذا الشهر : 3325
لهذه السنة : 62636
منذ البدء : 1913325
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1302 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.