القائمة الرئيسية
جديد التصاميم
2225 |
18-02-2019
2556 |
18-02-2019
2403 |
18-02-2019
2273 |
18-02-2019
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 27
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 781
بالامس : 778
لهذا الأسبوع : 5549
لهذا الشهر : 2550
لهذه السنة : 48232
منذ البدء : 1682056
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
المادة
من سنن الغسل
1234 |
30-11-2011
من سنن الغسل
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.